360
البند 1: لا بدَّ أن يُبَلَّغَ الوكيلُ أو المحامي عزلهما ليكونَ لهذا العزلِ مفعولٌ. وإذا كانت المجاوبة عنِ الادعاء قد حصلت، فليُعطِ القاضي والخصمُ علماً بذلك. البند 2- بعدَ صدورِ الحكمِ النهائي يبقى للوكيل حقٌ وواجبُ الاستئناف، إذا لم يأبَ الموكِّلُ ذلك. (القانون 1144 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

