التشريعات السورية

352 · المادّة 352

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

352

يمكنُ لكلّ شخصٍ، سواء أكان معمَّداً أم غير معمَّد، أن يقيم الدعوى لدى المحكمة. وعلى المدعَى عليهِ المستدْعى شرعيّاً إلى المحكمة أن يُجيب. (القانون 1134 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).