352
يمكنُ لكلّ شخصٍ، سواء أكان معمَّداً أم غير معمَّد، أن يقيم الدعوى لدى المحكمة. وعلى المدعَى عليهِ المستدْعى شرعيّاً إلى المحكمة أن يُجيب. (القانون 1134 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
352
يمكنُ لكلّ شخصٍ، سواء أكان معمَّداً أم غير معمَّد، أن يقيم الدعوى لدى المحكمة. وعلى المدعَى عليهِ المستدْعى شرعيّاً إلى المحكمة أن يُجيب. (القانون 1134 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).