351
البند 1: الوثائقُ التي تخصًّ الأفرادَ يجبُ أن تعادَ بعد إنهاء المحاكمةِ إلى أصحابها، على أن تُحفظَ صورةٌ عنها. البند 2- يُحظَّرُ على رئيسِ قلم الدائرة والمسجلين أن يُسلِّموا دون إيعازٍ من القاضي صورةً عن الأعمال القضائية والوثائق التي صارت في حوزةِ الدعوى. البند 3- الرسائلُ الغُفلُ مَن التوقيع يجبُ أن تتلفَ وأن لا يُؤتى على ذكرها في الأعمال. كذلك يجبُ أن تُتلفَ سائرُ المحررات والرسائل الموقعة التي لا تُفيدُ أساسَ الدعوى شيئاً أو هي افترائية بصورة أكيدة. (القانون 1133 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

