التشريعات السورية

345 · المادّة 345

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

345

لتكُنِ المحكمةُ، إن أمكن، في مقرٍّ ثابتٍ يفتحُ في ساعاتٍ معيّنةٍ وفقاً للقواعد التي يحددها الشرعُ الخاصُّ في هذا الشأن. (القانون 1127 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).