التشريعات السورية

344 · المادّة 344

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

344

إذا كان اليوم المعين لعملٍ قضائيٍ يومَ عطلة، يعتبرُ الأجلُ ممدَّداً إلى أول يومِ عملٍ يليه. (القانون 1126 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).