التشريعات السورية

343 · المادّة 343

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

343

إن لم يحددِ الشرعُ آجالاً للقيام بأعمالٍ قضائية، على القاضي أن يُحددها وفقاً لطبيعة كلِّ عمل. (القانون 1125 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).