التشريعات السورية

342 · المادّة 342

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

342

البند 1: الآجالُ التي يضعها الشرعُ لإسقاطِ الحقوقِ لا يمكن تمديدها ولا تقصيرُها على وجهٍ صحيحٍ ما لم يَطلُب ذلك الخصمان. البند 2- أما الآجالُ الأخرى فيمكنُ القاضي أن يُمدِّدُها قبلَ مُضيِّها، السبب صوابي، بعد استماعه إلى الخصمين أو عن طلبهما، ولكن لا يجوزُ على وجهٍ صحيحٍ تقصيرها ما لم يوافق على ذلك الخصمان. البند 3- لكن فليحترزِ القاضي من أن يطولَ أمدُ الدعوى كثيراً بسبب التمديد. (القانون 1124 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).