340
البند 1: دعاوى المقابلة لا يمكن الإدلاء بها على وجهٍ صحيحٍ إلاَّ خلال ثلاثين يوماً من بعد المجاوبة عن الادعاء. البند 2- ولكن يجب أن يُنظَر في دعاوى المقابلة في وقتٍ واحدٍ معَ العملِ الرئيس، أي في درجةٍ من الحُكمِ متساويةٍ معه، ما لم يكن ضرورياً النظرُ في كلٍ منها منفرداً، أو رأى القاضي أنَّ ذلك أنسبُ. (القانون 1122 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

