339
البند 1: الدفوع بالقضيةِ المحكمةِ والصلحُ وغيرها من الدفوعِ القطعية التي يقال لها " دفوع الخصومة المنتهية"، يجب الإدلاءُ بها وفصلها قبل المجاوبة عن الادعاء، ومَن يُدْلِ بها بعد ذلك لا يجبُ ردُّه ولكن يجبُ أن يسدِّدَ النفقات القضائية، ما لم يُثبت أنَّه، لم يُؤَخِّرِ الإدلاء بها عن نية سيِّئة . البند 2- الدفوع الأخرى القطعية يجبُ أن يُدلى بها في أثناء المجاوبة عن الادعاء وأن تُعالَجَ في وقتها حسبَ القواعد الموضوعة للمسائلِ الطارئة. (القانون 1121 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

