329
البند 1: لا يقدرُ القاضي أن يجري المحكمة في أمرٍ لا علاقةَ له إلاَّ بمصلحة الأفراد إلاَّ عن طلب الخصم. البند 2: يستطيعُ القاضي أن يُعوضَ عن تقصير الخصوم في تقديم البيانات أو دفع الاعتراضات، كلِّ مرة يرى ذلك ضرورياً لتلافي حكمٍ يُناقضُ العدلَ مناقضةً خطيرةً مع التقيّد بالقانون 1283. (القانون 1110 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). البند 3: لا يقدر القاضي توجيه الخصوم إلى تغيير موضوع الدعوى أو تقديم أدلتهم المؤيدة لها.

