328
البند 1: يجب ُفصلُ الردِّ بأسرع ما يكون بعدَ الاستماعِ إلى الخصوم. البند 2- الأعمال التي يقوم بها القاضي قبل الرد هي صحيحة. أما التي يقومُ بها بعدَ طلب الرد فيجبُ نقضها إن طلب الخصم ذلك بعشرة أيام من تاريخِ قبول الرد. وبعد قبول الرد تصيرُ باطلة. (القانون 1109 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

