327
إذا قُبِلَ الردُّ يجبُ تغييرُ الأشخاص لا تغييرُ درجةِ المحاكمة. (القانون 1108 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
327
إذا قُبِلَ الردُّ يجبُ تغييرُ الأشخاص لا تغييرُ درجةِ المحاكمة. (القانون 1108 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).