التشريعات السورية

326 · المادّة 326

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

326

البند 1: عندما يُطلبُ بسبب الشبهة ردُّ قاضٍ في محكمةٍ عاديةٍ أو منتدبة، وإن كان صالحاً للقضاء، يجبُ أن تحكُمَ في الاعتراض السلطةُ التي تخضع لها المحكمةُ مباشرةً، معَ التقيدِ بالقانون 1062، البندين 2 و 5 . البند 2- إذا كان الأسقفُ الأبرشيُّ هو القاضي، واعترض عليه بالرد، وجبَ عليه الامتناعُ عن القضاء. البند 3- إن اعترضَ بالردِّ ضدَّ موظفين آخرين في المحكمة، ينظرُ في هذا الاعتراض الرئيسُ في المحكمةِ الجُمعيةِ أو القاضي إذا كان فرداً. (القانون 1107 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).