التشريعات السورية

308 · المادّة 308

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

308

للقاضي الفرد أن يضمّ إليه في أيَّةِ محاكمةٍ معاونين من بينِ المسيحيين ذوي الحياةِ المختَبَرَةِ ليكونا مستشارَيْنِ لديه. (القانون 1089 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).