308
للقاضي الفرد أن يضمّ إليه في أيَّةِ محاكمةٍ معاونين من بينِ المسيحيين ذوي الحياةِ المختَبَرَةِ ليكونا مستشارَيْنِ لديه. (القانون 1089 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
308
للقاضي الفرد أن يضمّ إليه في أيَّةِ محاكمةٍ معاونين من بينِ المسيحيين ذوي الحياةِ المختَبَرَةِ ليكونا مستشارَيْنِ لديه. (القانون 1089 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).