307
البند 1: النائب القضائي ووكيل النائب القضائي وسائرُ القضاةِ يُعيَّنون لزمنٍ محددٍ. البند 2: إذا انقضى الزمن المحدد في أثناء شغورِ الكرسي الأبرشيّ، لا يمكن إقالتهم، بل يستمرون في وظيفتهم إلى أن يتدبَّرَ الأمرَ الأسقفُ الأبرشيُّ الجديد. البند 3: النائبُ القضائيُ، إذا تم تعيينُه من قِبَلِ المدبِّرِ الأبرشيّ، يحتاجُ إلى تثبيتٍ لدى قدومِ الأسقفِ الأبرشيِّ الجديد. (القانون 1088 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

