305
البند 1: على الأسقف الأبرشي أن يقيمَ نائباً قضائياً ، غير النائب العام، يكونُ له سلطانٌ قضائيٌّ أصيل، إلاَّ إذا كانَ صغرُ الأبرشية أو قلة القضايا يدعو إلى غير ذلك. البند 2- النائب القضائي يؤلف والأسقف الأبرشي محكمة واحدة، على أنَّهُ لا يستطيعُ أن يَحكمَ في الدعاوى التي يحتفظُ بها الأسقف الأبرشي لنفسهِ. البند 3- يمكنُ أن يُعيِّنَ للنائب القضائي مساعدونَ يُطلقُ عليهم اسمُ وكلاءٍ للنائب القضائي. البند 4- يجبُ أن يكون كلٌ من النائبِ القضائيِّ ووكلائهِ كهنةً سليمي السمعةِ وملافنةً في الحق القانوني أو على الأقل ِمجازين فيه، وأن يكونوا مختبرينَ في فطنتهم وغيرتهم على العدل، وأن لا يكون عمرُهم دون الثلاثين سنة. (ق 1086 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

