304
البند 1: على المحكمة الجُمْعية أن تجريَ المحاكمةَ على نحوٍ جماعي وتُصدِرَ الأحكام بأكثرية الأصوات، ومن أجل الصحةِ في الحالات التالية: 1ً- ردِّ طلب دعوى مقابلةٍ أو دعوى طارئة، 2ً- الفصلِ في اللجوءِ من قرار ٍ اتخذهُ قاضٍ مترئس، 3ً- اتخاذ أحكام، حتى تمهيدية، وقرارات لها قوةُ الحُكمِ النهائي. البند 2: سائرُ الأعمالِ الإجرائية يقومُ بها المقرِرُ، ما لم تحتفظِ الجماعةُ لنفسها ببعضِ الأعمال، غير أنَّ ذلك ليس لأجل الصحة. البند 3: إذا نظرتْ في دعوى بالدرجة الأولى محكمةٌ جُمعيَّةٌ، يجبُ أن تحكمَ فيها محكمة جُمعيةٌ أيضاً في درجة الاستئناف، ويجب أن لا يكونَ عددُ القضاةِ أقلَّ. أما إذا نظَرَ فيها قاضٍ فردْ، فيجبُ في درجةِ الاستئناف أن يحكمَ فيها كذلك قاضٍ فردْ، ما عدا الحالة المنصوص عليها في القانونِ 1084، البند 3. (ق 1085 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

