التشريعات السورية

289 · المادّة 289

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

289

محكمةُ الدرجةِ الثالثةِ هي الكرسيُّ الرسوليّ، ما لم ينصّ الشرعُ العامُّ بصراحةٍ على غير ذلك. (ق 1065 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)