288
البند 1: على البطريركِ أن يُقيمَ محكمةً عاديَّةً للكنيسةِ البطريركيَّةِ متميِّزة عن محكمةِ الأبرشيةِ البطريركيَّةِ. البند 2: يكونُ لهذه المحكمة رئيسُ خاصّ، وقضاة، ووكيل عدل، ومحام ٍ عن الوثائق، وموظَّفون آخرون ضروريّون. هؤلاء جميعاً يُعيِّنُهم البطريركُ بموافقةِ السينودسِ الدائم. والرئيسُ والقضاةُ والمحامي عن الوثاقِ لا يمكنُ أن يُقِيلَهم إلاَّ سينودس أساقفةِ الكنيسةِ البطريركيَّةِ. أما الاستقالة من منصبهم فيُمكِنُ أن يقبَلَها البطريركُ وحدَه. البند 3: هذهِ المحكمةُ هي محكمةُ الاستئنافِ في الدرجةِ الثانيةِ والدرجات اللاحقة، بمؤازرة قضاةٍ يعملون َ بالتناوب، للدعاوى التي قُضيَ فيها في المحاكمِ الدُّنيا . هذه المحكمةُ لها أيضاً حقوقُ المحكمةِ المتروبوليتيةِ في الأماكن ِ الجغرافيةِ للكنيسةِ البطريركيةِ حيثُ لم تنشأْ بعدُ أقاليمُ. (ق 1063 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

