التشريعات السورية

285 · المادّة 285

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

285

لا يستطيعُ قاضٍ أن يعيدَ النظرَ في عملٍ أو وثيقةٍ تمَّ تثبيتُها بصيغةٍ خاصةٍ من قبلِ الحبرِ الرومانيّ ِإلاَّ بتفويضٍ مسبقٍ منه. (ق 1060 بند 3 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)