284
البند 1: بسبب أوَّليةِ الحبرِ الرومانيّ، يحقُّ لأيِ مؤمنٍ مسيحيٍّ أن يرفعَ دعواه، أية كانت حالُها أو درجتها من المحاكمة، إلى الحبر الرومانيِّ نفسِه لينظرَ فيها، فهو القاضي الأعلى للعالَمِِ ِ الكاثوليكي كلِّه، وهو يجري القضاءَ بنفسه وإما بواسطة محاكم ِ الكرسي الرسوليّ، وإما بواسطةِ قضاةٍ منتدبين من قبله. البند 2: على أنَّ رفع الدعوى إلى الحبر الرومانيِّ لا يُوقف، في غير حالةِ الاستئناف، القاضيَ الذي يكونُ قد شرع في النظرِ في الدعوى، عن ممارسةِ سلطانه، ولذلك يمكنُهُ أن يواصِل إجراء المحاكمة حتى الحُكمِ النهائي، إلاَّ إذا ثبت أنَّ الحبرَ الرومانيَّ قد نقلَ الدعوى إليه. (ق 1059 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

