التشريعات السورية

275 · المادّة 275

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

275

يحق للسلطات الدينية المختصة أن تجرد الإكليريكيين أو الرهبان من حالتهم الإكليريكية أو الرهبانية وفق أحكام القوانين 394 – 398؛ 497 – 503؛ 551 – 553 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.