التشريعات السورية

274 · المادّة 274 - 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

274

لا يوقف الإكليريكي أو الراهب ولا يسجن في السجون العادية إلاَّ بعد الحكم عليه بعقوبة جنائية وبعد نزعه من درجته وتجريده من ثوبه وطرده من الرهبانية. 2: أمّا إذا كانت العقوبة المحكوم بها ناتجة عن جنحة فيسجن في البطريركية أو المطرانية أو دير من أديار رهبانيته.