274
لا يوقف الإكليريكي أو الراهب ولا يسجن في السجون العادية إلاَّ بعد الحكم عليه بعقوبة جنائية وبعد نزعه من درجته وتجريده من ثوبه وطرده من الرهبانية. 2: أمّا إذا كانت العقوبة المحكوم بها ناتجة عن جنحة فيسجن في البطريركية أو المطرانية أو دير من أديار رهبانيته.

