التشريعات السورية

27 · المادّة 27

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

27

الخطبةُ عقد بين رجلٍ وامرأةٍ يتضمن وعداً بالزواج الآجل.