التشريعات السورية

26 · المادّة 26

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

26

للمرأةِ أن تنتقل إلى طائفة الزوج عند إقامة الزواج أو ما دام قائماً. ولكن إذا حُلّ الزواج فتستطيع العودة إلى طائفتها الأولى سنداً للقانون 33 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.