التشريعات السورية

258 · المادّة 258

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

258

على كل وكيل وقف أن لا يكون طرفاً في محكمة مدنية بصفة مدّعٍ أو مدعى عليه باسم الشخص القانوني إلاّ بإذن من المتولي العام (ق 1032 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)