258
على كل وكيل وقف أن لا يكون طرفاً في محكمة مدنية بصفة مدّعٍ أو مدعى عليه باسم الشخص القانوني إلاّ بإذن من المتولي العام (ق 1032 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)
التشريعات السورية
258
على كل وكيل وقف أن لا يكون طرفاً في محكمة مدنية بصفة مدّعٍ أو مدعى عليه باسم الشخص القانوني إلاّ بإذن من المتولي العام (ق 1032 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)