257
يجب على الوكلاء أن يدفعوا، لمن يقومون بعملهم بموجب اتفاق عمل، أجراً عادلاً، بحيث يتمكنون من تأمين الضروريات تأميناً لائقاً لهم ولذويهم (ق 1030/2ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)
التشريعات السورية
257
يجب على الوكلاء أن يدفعوا، لمن يقومون بعملهم بموجب اتفاق عمل، أجراً عادلاً، بحيث يتمكنون من تأمين الضروريات تأميناً لائقاً لهم ولذويهم (ق 1030/2ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)