التشريعات السورية

257 · المادّة 257

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

257

يجب على الوكلاء أن يدفعوا، لمن يقومون بعملهم بموجب اتفاق عمل، أجراً عادلاً، بحيث يتمكنون من تأمين الضروريات تأميناً لائقاً لهم ولذويهم (ق 1030/2ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)