256
يجب على الوكلاء أن يتقيدوا تقيّداً تاماً، في استئجار العمال بقانون العمل المدني والحياة الاجتماعية، وفقاً للمبادئ التي وضعتها الكنيسة. (ق 1030/1ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)
التشريعات السورية
256
يجب على الوكلاء أن يتقيدوا تقيّداً تاماً، في استئجار العمال بقانون العمل المدني والحياة الاجتماعية، وفقاً للمبادئ التي وضعتها الكنيسة. (ق 1030/1ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)