التشريعات السورية

256 · المادّة 256

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

256

يجب على الوكلاء أن يتقيدوا تقيّداً تاماً، في استئجار العمال بقانون العمل المدني والحياة الاجتماعية، وفقاً للمبادئ التي وضعتها الكنيسة. (ق 1030/1ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)