255
على الوكلاء أن يوظفوا لمنفعة الوقف ما يكون قد تبقّى من المال بعد القيام بالنفقات، إذا أمكن توظيفه على وجه مفيد وذلك برضى المتولي العام (ق 1028 بند 2/5ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)
التشريعات السورية
255
على الوكلاء أن يوظفوا لمنفعة الوقف ما يكون قد تبقّى من المال بعد القيام بالنفقات، إذا أمكن توظيفه على وجه مفيد وذلك برضى المتولي العام (ق 1028 بند 2/5ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)