التشريعات السورية

255 · المادّة 255

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

255

على الوكلاء أن يوظفوا لمنفعة الوقف ما يكون قد تبقّى من المال بعد القيام بالنفقات، إذا أمكن توظيفه على وجه مفيد وذلك برضى المتولي العام (ق 1028 بند 2/5ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)