التشريعات السورية

254 · المادّة 254

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

254

يجب على الوكلاء أن يتقيّدوا بأحكام الحق القانوني والشرع المدني، فضلاً عما تطلبه السلطة الكنسية ذات الصلاحية، وأن يحترزوا بوجه خاص من أن يلحق ضرر بالوقف من جراء عدم التقيّد بالشرع المدني. (ق 1028 بند 2/2ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)