253
يجب على كل وكيل للوقف أن يبدي في وظيفته من الاهتمام ما يبديه ربُّ الأسرة. (ق 1028 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)
التشريعات السورية
253
يجب على كل وكيل للوقف أن يبدي في وظيفته من الاهتمام ما يبديه ربُّ الأسرة. (ق 1028 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)