التشريعات السورية

250 · المادّة 250

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

250

ينتخب الوكلاء في ما بينهم أميناً للصندوق يتولى المهام التالية: 1- مسك سجل للصندوق وتسجيل الداخل والخارج فيه (ق 1028 بند 2/6ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 2- قبض الواردات ودفع النفقات والمصاريف بعد تدقيقها من قبل الآمر بالصرف وتسليم الإيصالات إلى المحاسب أصولاً. 3- دفع رواتب العمال بموجب إيصالات يوقع عليها آمر الصرف والمتسلّم (ق 1030/2ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 4- الاحتفاظ بمبلغ يحدده المتولي العام وإيداع الباقي في المصرف المعتمد. 5- تحصيل ريع الأوقاف بموجب سند قبض ولا يحق له صرف الأموال إلاّ بموافقة الآمر بالصرف. 6- يجب على أمين الصندوق أن يؤدي ضمانات ملائمة نافذة في الشرع المدني حتى لا يُلحق ضرراً ما بالوقف في حال وفاته أو زوال الوظيفة عنه. أحكام خاصّة