التشريعات السورية

249 · المادّة 249

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

249

ينتخب الوكلاء في ما بينهم محاسباً يتولى المهام التالية: 1- تسجيل الداخل والخارج (مقبوضات ومدفوعات) وضبط الحسابات في دفتر خاص (دفتر الأستاذ) وحفظه داخل خزانة مخصصة لذلك. 2- تنظيم ميزانية سنوية في نهاية كل عام وإيداعها لدى القيّم العام مرفقة ببعض الكشوفات التفصيلية وكافة الإيضاحات التي يطلبها الولي العام أو من يفوضه وذلك ليصار إلى دراستها وإقرارها حسب الأصول (ق 1031 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).