التشريعات السورية

245 · المادّة 245

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

245

يُعيّن الوكلاء بمرسوم تعيين من المتولي العام وعليهم أن يعدوا بأن يديروا أعمال الوقف بكل أمانة وإخلاص وبالصيغة التي يقرها المتولي العام. مهام الوكلاء