التشريعات السورية

244 · المادّة 244

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

244

عند استقالة أو إقالة أو وفاة أحد الوكلاء، للمتولي العام أن يعيّن بديلاً عنه إذا دعت الحاجة لذلك وبالطريقة ذاتها لإكمال المدّة.