التشريعات السورية

242 · المادّة 242

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

242

للمتولي العام أن ينظر في استقالة أحد الوكلاء أو مجموعة منهم، لأسباب صوابية، وبعد استشارة من يلزم.