التشريعات السورية

241 · المادّة 241

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

241

يُقيل المتولي العام أحد الوكلاء أو مجموعة منهم، لأسباب خطيرة وبعد استشارة من يلزم.