220
الأموال الثابتة، والأموال المنقولة الثمينة، والحقوق والأسهم الشخصية والعينية، إذا كانت ملكاً للكرسي الرسولي فيقضي لمرور الزمن عليها مائة سنة، وإن كانت لبطريركية فيجب لذلك خمسون سنة، وإن كان يملكها شخص اعتباري كنسي آخر فتسري عليها أحكام مرور الزمن بمضي ثلاثين سنة.

