219
تقبل الكنيسة مرور الزمن كوسيلة للتملك وبراءة الذمة، في الأموال الكنسية، مع مراعاة أحكام القوانين التالية، كما هو في التشريع المدني لكل أمة وفقاً لما يلي: أ- إذا كان موضوع مرور الزمن تملك أموال غير منقولة أو أي حق في أموال غير منقولة، فتطبق عليه شريعة المكان الموجودة فيه هذه الأموال. ب- يحكم على مرور الزمن في مادة العقود وفقاً للشريعة التي اختارها المتعاقدون ، وإذا كان لهم عدة شرائع مشتركة ، فيجري الحكم وفقاً لأصول الحق المدني المرعي الإجراء في المكان الذي تم فيه العقد. ج- في كل مرور زمن آخر يجب التقيد بشريعة من كان مرور الزمن ضده.

