التشريعات السورية

218 · المادّة 218

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

218

على المسيحيين أن يقوموا بواجب تأدية العشور والبواكير وفقاً لشرائع كل طقس ومكان وعاداتهما المشروعة.