التشريعات السورية

217 · المادّة 217

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

217

في حال زوال شخص اعتباري تؤول ملكية أمواله إلى الشخص الاعتباري الكنسي الذي يرثه مباشرة، على أن تراعى دوماً إرادة المؤسسين أو المحسنين، والحقوق المكتسبة والقوانين الخاصة التي كان الشخص الاعتباري يخضع لها.