214
للكنيسة الكاثوليكية وللكرسي الرسولي حق طبيعي، مطلق مستقل في تملك الأموال الزمنية وإدارتها، توسلاً إلى غايتها الخاصة. 2: ينعم بهذا الحق أيضاً البطريركيات والمتروبوليتيات والأبرشيات والرهبانيات وسائر الأشخاص الاعتباريين المتمتعين بالشخصية القانونية، سواء بحكم الشرع نفسه أو بمرسوم أصدره الرئيس الكنسي المختص.

