التشريعات السورية

213 · المادّة 213

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

213

كل إكليريكي، أو راهب أو راهبة ممن يحق له الايصاء والتوريث توفي عن تركة، بدون وصية ولا وارث، تؤول تركته إلى الشخص الاعتباري الكنسي الذي كان هذا المتوفى مدبراً له أو ذا وظيفة فيه أو عضواً من أعضائه.