التشريعات السورية

212 · المادّة 212

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

212

من توفي من أصحاب الوظائف الكنسية بدخل، بدون وصية أو بدون أن يعين كتابة ما هو ملكه الشخصي وما هو ملك الوظيفة، يقدر أن كل أمواله ومقتنياته هي للوظيفة أو أنها أعطيت له من حيث الوظيفة ما لم يثبت العكس شرعياً.