التشريعات السورية

211 · المادّة 211

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

211

كل تنازع فيما إذا كان مال معيَّن في تركة إكليريكي أو راهب هو ملكه الشخصي أو ملك الهيئة التي كان يديرها تفصله المحاكم الكنسية بموجب قواعد الصلاحية المحددة في الشرع الكنسي.