209
الراهب الذي لم تستلم رهبانيته إرثه من تركة والديه أو أقاربه في حياته تفقد حق المطالبة به بعد وفاته. 2: لكن إذا كانت قد ابتدأت بالمطالبة قضائياً بهذا الإرث قبل وفاة الراهب فلها الحق في متابعتها.
التشريعات السورية
209
الراهب الذي لم تستلم رهبانيته إرثه من تركة والديه أو أقاربه في حياته تفقد حق المطالبة به بعد وفاته. 2: لكن إذا كانت قد ابتدأت بالمطالبة قضائياً بهذا الإرث قبل وفاة الراهب فلها الحق في متابعتها.