التشريعات السورية

209 · المادّة 209 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

209

الراهب الذي لم تستلم رهبانيته إرثه من تركة والديه أو أقاربه في حياته تفقد حق المطالبة به بعد وفاته. 2: لكن إذا كانت قد ابتدأت بالمطالبة قضائياً بهذا الإرث قبل وفاة الراهب فلها الحق في متابعتها.