التشريعات السورية

206 · المادّة 206

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

206

يعتبر ملكاً خاصاً بالإكليريكي: أ- كل ما يملكه قبل سيامته وما ينتقل إليه إرثاً وما يحصل عليه بأي سبب علماني كالهبة والوصية والتعليم والتأليف وما شابه. ب- ما يعطاه معاشاً معيناً لقاء الخدمة الرعائية والوظائف البيعية التي يقوم بها ومداخيل بطرشيله وحسنة قداديسه.