التشريعات السورية

205 · المادّة 205 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

205

الإكليريكيون العلمانيون، من أية درجة وفي أية وظيفة كانوا، حكمهم من حيث الأهلية للإرث وللتوريث في ما هو ملكهم الخاص حكم العوام العاديين مع مراعاة أحكام الفقرة التالية: 2: تطبق على توزيع تركات الإكليريكيين قاعدة الخلفية، بحيث أنه إذا كان لهؤلاء الإكليريكيين أصل أو فرع متوفى قبلهم فالسهام التي كانت ستصيبه من إرثهم تنتقل إلى ذريته، إذا كان له ذرية عند وفاة الإكليريكي، وتوزع عليها وفقاً لأحكام هذا القانون كما لو كان والدها هو المورث الأصلي. 3: أما أموال الكنائس والأوقاف والجمعيات والأخويات والمدارس والأبرشيات وكراسيها.. التي تكون تحت إدارتهم أو في عهدتهم فتبقى لأصحابها وليس لهم، حتى لو كانت سجلت بأسمائهم، أن يوصوا بها لأحد، ولا لورثتهم أي حق فيها على الإطلاق سواء أ كانت موجودة عند دخولهم عليها أم زادوها هم أم أوجدوها بسعيهم وحسن إدارتهم في أثناء ولايتهم.