التشريعات السورية

197 · المادّة 197

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

197

عندما يقصد أحد أن ينشئ وصية لمصلحة الكنيسة يجب أن يتقيد بأحكام الشرع المدني إن أمكن. وإذا أهملت هذه الأحكام فلينبه الورثة إلى أنهم ملزمون إلزاماً ثقيلاً بتتميم إرادة الموصي.