التشريعات السورية

196 · المادّة 196

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

196

كل من يخوله الحق الطبيعي والحق الكنسي حرية التصرف بأمواله له أن يترك تلك الأموال لأعمال البر إما بعقد منجز في الحياة وإما بوصية.